المحقق الحلي

64

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي . وكل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله . وان أفطر لغير عذر استأنف ، الا ثلاثة مواضع :

--> ( 1 ) مرتّبا على غيره - . . . الخ أي تأتي رتبته بعد غيره ثم تكون مخيّرة بينه وبين غيره كما أوضحناه في المتن وسيأتي بيان ذلك في كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) يلزمه ، خ ل . ( 3 ) سيأتي بيانه وما قبله في محلّه من كتاب الحجّ ، بمشيئة اللّه تعالى . ( 4 ) أي عند زوال العذر .